تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

161

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 17 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ( 47 ) ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة . والمراد بالمحارم : من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة . وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمام ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 7 : 45 ؛ كشف اللثام 7 : 23 ؛ جواهر الكلام 29 : 71 . ( 3 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 373 ؛ كشف اللثام 7 : 25 ؛ مستند الشيعة 16 : 43 ؛ جواهر الكلام 29 : 73 . ( 4 ) . تحرير الأحكام 5 : 387 ؛ جواهر الكلام 29 : 73 . ( 5 ) . النور ( 24 ) : 31 . ( 6 ) . تفسير القمّي 2 : 101 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 274 ؛ أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 85 ، الحديث 3 .